المحقق الكركي
44
جامع المقاصد
بالعيلولة تبرعا اختص بها . ج : لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال قسمت التركة عليهما بالحصص مع القصور . ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ، ولا على غيره ، إلا أن يعوله أحدهما ، والأقرب الوجوب على الوارث . د : لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه ، ولو قبل بعده سقطت ، وفي الوجوب على الوارث إشكال .
--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 3 : 206 . ( 2 ) [ يلوح من هذا عدم وجوبها على الموصى له إذا قبل بعد الهلال ، وإن قلنا : القبول كاشف ، وكذا الوارث وهو لا يعلم بالإرث ونحوهما ، لعدم الدليل الدال على وجوب القضاء في حقهم ] ، زيادة من نسخة " س " فقط ولعلها تعليقة مقحمة . ( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 210 .